الحب عذاب صاحب الموقع المدير العام
عدد المساهمات : 995 نقاط : 2988 تاريخ التسجيل : 17/06/2011 العمر : 31 الموقع : https://eyebagdad.own0.com
| موضوع: احكام الافطار على التمر والماء الخميس يوليو 28, 2011 7:35 pm | |
| حّكمة ـالافطار على ُّالتمر وً الماء
قَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىَ تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ".
وَكَانَ رَسُوْلُ الْلَّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
عَلَىَ رُطَبَاتٍ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ الْمَاءِ.
فَاخْتِيَارُ الْرَّسُوْلِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْرَّطْبِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءُ
لِيُفْطِرَ عَلَيْهَا الْصَّائِمِ
فِيْهِ نَظْرَةً ثَاقِبَةً وَتُوَافِقُ تَامٌّ مَعَ الْنَّصَائِحُ الْطَّبِّيَّةٌ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ لِيَتَأَتَّى لَوْلَا إِلْهَامُ الْلَّهْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ
لِنَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الاخْتِيَارِ،
فَمَنْ الْمَعْرُوْفِ أَنْ الْصَّائِمِ عِنْدَ نِهَايَةِ صَوْمَهُ يَكُوْنُ
فِيْ أَشَدّ الْحَاجَةِ لْعَامِلِيْنَ مُهِمَّيْنِ
أَوَّلُهُمَا مَصْدَرُ غِذَائِيٌّ لِتَوْلِيدِ الْطَّاقَةِ بِصُوْرَةٍ عَاجِلَةَ جَدَّا
وَالْثَّانِيْ تَأْمِيْنٌ مَصْدَرُ مَائِيُّ لِتَعَوْيُضِ الْنَقْصِ،
وَهَذَا الْعَامِلانِ مُتَوَفِّرَانِ فِيْ الرَّطْبِ وَالتَّمْرِ.
فَالَّرَّطَبَ يَحْتَوِيْ عَلَىَ نِسْبَةِ عَالِيَةً مِنْ السُّكَّرِيَّاتِ الْأُحَادِيَّةِ وَالثُّنَائِيَّةِ الجلُوَكُوزُ وَالسْكْرُوزُ بِمَا لَا يَقِلُّ عَنْ رُبْعِ إِلَىَ نِصْفِ وَزْنِ الْحَبَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ الرُّطَبِ وَ 65-70% مَاءً وَنِسْبَةُ بَسِيْطَةِ مِنَ الْأَلْيَافِ وَالبرُوْتِّيِّنَاتِ وَنِسْبَةُ زَهِيْدَةٌ جَدَّا مِنْ الدُهْنِّيَاتِ الْنَّبَاتِيَّةُ، وَالتَّمْرِ يَخْتَلِفُ قَلِيْلا عَنِ الْرُّطَبِ بِزِيَادَةِ نِسْبَةِ الْسُكَّرِ فِيْهِ وَالَّتِي تَصِلُ مِنْ نِصْفِ إِلَىَ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ وَزْنُ حَبَّةٍ الْتَّمْرِ وَقِلَّةَ نِسْبَةِ الْمَاءْ الَّتِيْ تَصِلُ إِلَىَ رَبْعِ الْوَزْنَ تَقْرَيْبَا.
يَتَّضِحُ جَلِيَّا مِنْ ذَلِكَ أَنْ الرَّطْبِ وَالتَّمْرِ بِهِمَا نِسْبَةِ كَبِيْرَةً مِنَ السُّكَّرِيَّاتِ وَمَنْ الْمَاءِ وَسُكَّرْ الْتَّمْرِ مِنْ السُّكَّرِيَّاتِ الْبَسِيطَةِ الْسَّهْلَةُ وَالْسَّرِيْعَةِ الْامْتِصَاصِ أَيْ أَنَّهُ خِلَالَ دَقَائِقَ يَمْتَصُّ الْسُكَّرْ وَيَصِلُ إِلَىَ الْدَّمِ عَكْسُ السُّكَّرِيَّاتِ الْمَرْكَبَةِ أَوْ الْمُسْتَخْلَصَةٌ مِنْ الِنْشَاءَ
وَهَذَا يَعْنِيْ تَحْسِيْنِ مُسْتَوَىَ الْسَّكَّرُ فِيْ الْدَّمِ بِسُرْعَةٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ عَوَّضَنا ذَلِكَ مَثَلا بِالْخُبْزِ أَوْ الْرُّزِّ فَهَذَا يُحْتَاجُ وَقْتَا أَطْوَلَ لِاسْتِخْلَاصِ وَتَحْوِيْلِ السُّكَّرِيَّاتِ إِلَىَ مَرْكَبَاتٍ بَسِيْطَةِ
بِمَعْنَىً أَنَّ وَقْتَ الْصَّوْمِ قَدْ طَالَ حَتَّىَ لَوْ كَانَ الْصَّائِمِ قَدْ أَفْطَرَ وَمَلَأَ بَطْنِهِ،
وَلَا نَنْسَىْ مَا يَحْتَوِيْهِ الرَّطْبِ وَالتَّمْرِ مِنْ أَلْيَافِ غِذَائِيَّةً طَبِيْعِيَّةٍ تُسَاعِدُ حَرَكَةُ
الْأَمْعَاءِ وَتُقَاوِمُ الْإِمْسَاكُ.
أَمَّا الْمَاءُ فَهُوَ ضَرُوْرِيٌ جَدَّا لِإِعَادَةِ الْحَيَاةُ إِلَىَ الْأَنْسِجَةِ الْجَافَّةِ ، كَذَلِكَ فَهُوَ يُعَادِلُ
الْدَّمِ الْمَرْكَزِ وَيَمْنَعُ بِإِذْنِ الْلَّهِ حُدُوْثِ الْتَّخَثُّرِ كَمَا أَنَّهُ يُفِيْدُ مَنْ لَدَيْهِ قَابِلِيَّةٌ لِتَكُوْنَ
حَصَوَاتٍ الْكُلَّىٌّ بِإِذّابَةً الْأَمْلاحَ وَمَنَعَ تَّرَسُّبِهَا. هَلْ مِنْ فَائِدَةٍ طِبِّيَّةٌ فِيْ تَقْدِيْمِ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ عَلَىَ تَكْمِلَةِ الْإِفْطَارِ؟
الْصَّحِيْحِ أَنَّهُ مِنَ الْأَفْضَلِ الِاكْتِفَاءِ بِالتَّمْرِ وَبَعْضُ الْسَّوَائِلِ كَالْقَهْوَةْ وَالْمَاءُ أَوْ الْعَصِيرِ
مَثَلا ثُمَّ الْذَّهَابِ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَمِنْ ثَمَّ الْعَوْدَةِ لِإِكْمَالِ الْإِفْطَارِ، وَالْرَّسُوْلِ
صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُعَجِّلُ فِطْرِهِ وَيُعَجِّلُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ وَيُقَدِّمُهَا عَلَىَ إِكْمَالِ الْإِفْطَارِ وَهَذَا الْهَدْيُ
يَتَوَافَقَ تَمْاما مَعَ الْنُّصْحَ الْطَّبِّيُّ،
فَبَعْدَ أُكِلَ الْتَّمْرِ وَشُرْبِ الْمَاءِ تَتْرُكْ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ لِفَتْرَةٍ 10-15 دَقِيْقَةً وَهُوَ وَقْتُ
الصَّلَاةِ لِتَعْمَلُ عَلَىَ الْامْتِصَاصِ وَاسْتِخْلاصِ الْسُكَّرْ وَيَكُوْنَ الْامْتِصَاصِ أَكْثَرَ مَا
يَكُوْنُ عِنْدَمَا تَكُوُنْ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ خَالِيَتَيْنِ، هَذِهِ الْدَّقَائِقِ كَفِيْلَةِ بِرَفْعِ نِسْبَةِ
الْسُكَّرِ فِيْ الْدَّمِ إِلَىَ الْمُسْتَوَىَ الْطَّبِيْعِيَّ وَهَذَا يُؤَدِّيَ إِلَىَ عَوْدَةُ نَشَاط الْجِسْمِ
وَحَيَويَّتُهُ وَأَيْضَا يُزَيِّلُ الْشُّعُوْرِ بِالْجُوْعِ فَعِنْدَمَا يَعُوْدُ الْمُسْلِمِ لِإِكْمَالِ إِفْطَارِهِ،
وَنَتِيْجَةُ لِعَدَمِ الْإِحْسَاسْ بِالْجُوْعِ الْشَّدِيْدِ، تَجِدُهُ لَا يَأْكُلُ بِنَهَمٍ وَشَرَاهَةٍ فَيَمْلَأُ
بَطْنِهِ ثُمَّ يَتْعَبُ،
بَيَّنَّا لَوْ اسْتَمَرَّ فِيْ الْأُكُلِ بَعْدَ أَكْلِ الْتَّمْرِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ لَمَلَأَ بَطْنِهِ كَثِيْرَا قَبْلَ أَنْ
يَشْعُرَ بِالْشِّبَعِ وَعِنْدَمَا يَزُوْلُ الْإِحْسَاسُ بِالْجُوْعِ يُكَوِّنُ قَدْ مَلَأَ مَعِدَتَهُ وَقَدْ لَا
يَسْتَطِيْعُ الْحَرَاكِ وَيَشْعُرُ بِالْخُمُولْ وَالْضَّعْفِ، أَضِفْ إِلَىَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ
شِبْهُ نَائِمَةٌ أَثْنَاءَ الْصَّوْمِ تَحْتَاجُ مَنَ يُوْقِظَهَا بِرِفْقٍ لِتُؤَدِّيَ عَمِلَهَا عَلَىَ الْوَجْهِ
الْمَطْلُوْبِ وَلَيْسَ بِسُرْعَةٍ وَبِكَمِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ مَا يُنْتَجُ عَنْهُ التلبُّكِ وَالَّتُّخْمَةُ | |
|